المادة 1
مادة 1: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع جسري الخناق والملولة في طرابلس والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية والحاصلة بواسطة مجلس الإنماء والإعمار من أصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999.
قانون رقم 143 29/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع جسري الخناق والملولة في طرابلس والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية والحاصلة بواسطة مجلس الإنماء والإعمار من أصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص