All legislation

قانون Law No. 143 29/10/1999

فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 1999 بدفع قيمة الاستملاكات لمشروع جسري الخناق والملولة في طرابلس

Type
قانون · Law
Number
143
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 143 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع جسري الخناق والملولة في طرابلس والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية والحاصلة بواسطة مجلس الإنماء والإعمار من أصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص