المادة 1
يمدد العمل بالقانون رقم 508 تاريخ 06/06/1996 معدلا القاضي باعادة العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بوضع احكام خاصة تتعلق باعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع اجنبية, وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة اعتبارا من 06/06/1999, على ان تشمل احكام هذا القانون المنتوجات المتصلة بالمعلوماتية والمصنعة في لبنان سواء فيما يتعلق بالبرامج المسجلة رسميا او الالات والمعدات.
مدد العمل بهذا القانون لمدة 4 سنوات جديدة اعتبارا من تاريخ 6/6/2002 (وذلك بموجب قانون 518 ت 16/7/2003 ج ر 34 ت 19/7/2003)