All legislation

قانون Law No. 147 29/10/1999

تمديد العمل بالقانون رقم 508/96 القاضي باعادة العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 127/77 المتعلق بوضع احكام خاصة تتعلق باعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية 15% عن العروض المقدمة لسلع اجنبية في المناقصات

Type
قانون · Law
Number
147
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 53, 04/11/1999, p. 3168
Status
In force
Amended by
قانون رقم 518 تاريخ 16/07/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 147 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بالقانون رقم 508 تاريخ 06/06/1996 معدلا القاضي باعادة العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بوضع احكام خاصة تتعلق باعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع اجنبية, وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة اعتبارا من 06/06/1999, على ان تشمل احكام هذا القانون المنتوجات المتصلة بالمعلوماتية والمصنعة في لبنان سواء فيما يتعلق بالبرامج المسجلة رسميا او الالات والمعدات.

مدد العمل بهذا القانون لمدة 4 سنوات جديدة اعتبارا من تاريخ 6/6/2002 (وذلك بموجب قانون 518 ت 16/7/2003 ج ر 34 ت 19/7/2003)

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 06/06/1999 وينشر في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص