جميع التشريعات

مرسوم رقم 2048 29/06/1965

الغاء المرسوم رقم 17438 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 المتعلق تحديد شروط منح مساعدات - لتنفيذ انشاءات وتجهيزات سياحية

النوع
مرسوم
الرقم
2048
التاريخ
29/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 53, 05/07/1965, ص. 898
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2048 تاريخ 29/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 17438 تاريخ 9 ايلول 1964, المتعلق

بتحديد شروط منح مساعدات لتنفيذ انشاءات وتجهيزات سياحية

بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 نيسان سنة 1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 17438 تاريخ 9 ايلول 1964, المتعلق بتحديد شروط منح مساعدات لتنفيذ انشاءات وتجهيزات سياحية. لا يؤثر الالغاء على احكام العقود المجراة استنادا الى احكام المرسوم المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين