المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 17438 تاريخ 9 ايلول 1964, المتعلق بتحديد شروط منح مساعدات لتنفيذ انشاءات وتجهيزات سياحية. لا يؤثر الالغاء على احكام العقود المجراة استنادا الى احكام المرسوم المذكور.
مرسوم Decree No. 2048 29/06/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 17438 تاريخ 9 ايلول 1964, المتعلق
بتحديد شروط منح مساعدات لتنفيذ انشاءات وتجهيزات سياحية
بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 نيسان سنة 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 17438 تاريخ 9 ايلول 1964, المتعلق بتحديد شروط منح مساعدات لتنفيذ انشاءات وتجهيزات سياحية. لا يؤثر الالغاء على احكام العقود المجراة استنادا الى احكام المرسوم المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين