النص الكامل

قرار رقم 472 تاريخ 28/06/1965 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على الطالب الذي يرغب بالاشتراك في الامتحان المقرر في الفقرة (د) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1863 تاريخ 25/5/1965 للحصول على اجازة دليل للاثار او دليل للسياح ان يكون قد تابع دروس الدورة التدريبية للادلاء التي ينظمها المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان بالتعاون مع المديرية العامة للاثار والمفوضية العامة للسياحة

المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 28/06/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199229/article/1/