جميع التشريعات

قرار رقم 472 28/06/1965

امتحان أدلاء الأثار والسياح

النوع
قرار
الرقم
472
التاريخ
28/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 53, 05/07/1965, ص. 898
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 472 تاريخ 28/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الارشاد والانباء والسياحة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على المرسوم رقم/1863/ تاريخ 25 ايار 1965 المتعلق

بتنظيم مهنة ادلاء الاثار وادلاء السياح في لبنان وخاصة

المادتين الثانية والثالثة منه

بناء على كتاب المفوضية العامة للسياحة المنظم بالاتفاق

مع المديرية العامة للاثار بتاريخ 15 حزيران 1965 تحت رقم

2199 المتعلق بامتحانات الادلاء.

وبناء على اقتراج المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على الطالب الذي يرغب بالاشتراك في الامتحان المقرر في الفقرة (د) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1863 تاريخ 25/5/1965 للحصول على اجازة دليل للاثار او دليل للسياح ان يكون قد تابع دروس الدورة التدريبية للادلاء التي ينظمها المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان بالتعاون مع المديرية العامة للاثار والمفوضية العامة للسياحة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين