ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965
وبناء على المرسوم رقم 2024 تاريخ 27 اب 1959
وبناء على المادتين 2 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 34
تاريخ 19/1/1955
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/1959
وبناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 18/9/1961
وبناء على اقتراح وزير الدفاع لوطني بعد استطلاع رأي السلطة
العسكرية العليا
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب الملاك "ب " العائدة لوظيفة خادم ... من الفئة الخامسة وعامل اختصاصي معاون ... من الفئة الرابعة, للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش ولوظيفة عامل في الملاك "ب " التابع لمصلحة الدفاع المدني وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 حزيران سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا