All legislation

مرسوم Decree No. 2069 29/06/1965

تعديل سلسلة رواتب بعض الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2069
Date
29/06/1965
Official Gazette
Issue 53, 05/07/1965, p. 890-891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2069 تاريخ 29/06/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965

وبناء على المرسوم رقم 2024 تاريخ 27 اب 1959

وبناء على المادتين 2 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 34

تاريخ 19/1/1955

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/1959

وبناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 18/9/1961

وبناء على اقتراح وزير الدفاع لوطني بعد استطلاع رأي السلطة

العسكرية العليا

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة رواتب الملاك "ب " العائدة لوظيفة خادم ... من الفئة الخامسة وعامل اختصاصي معاون ... من الفئة الرابعة, للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش ولوظيفة عامل في الملاك "ب " التابع لمصلحة الدفاع المدني وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا