جميع التشريعات

قانون رقم 47 24/06/1971

تعديل المادة 7 من قانون الملكية العقارية

النوع
قانون
الرقم
47
التاريخ
24/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 53, 05/07/1971, ص. 872-873
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 423 تاريخ 05/03/2011 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 47 تاريخ 24/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 تصبح المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي: المادة 7 (حديدة) 1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية 2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها. ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام