All legislation

قانون Law No. 47 24/06/1971

تعديل المادة 7 من قانون الملكية العقارية

Type
قانون · Law
Number
47
Date
24/06/1971
Official Gazette
Issue 53, 05/07/1971, p. 872-873
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 423 تاريخ 05/03/2011 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 47 تاريخ 24/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 تصبح المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي: المادة 7 (حديدة) 1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية 2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها. ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام