جميع التشريعات

قانون رقم 49 24/06/1971

تفسير الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين

النوع
قانون
الرقم
49
التاريخ
24/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 53, 05/07/1971, ص. 873
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 49 تاريخ 24/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تفسر الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون الصادر في 22 كانون الثاني 1951 والمتلعق بمزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين كما يلي: "يعتبر اشتراط حيازة المهندس اللبناني على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضائه في الدروس مدة لا تقل عن اربع سنوات استبعادا حتميا للشهادات المعطاة بالمراسلة". يطبق هذا القانون ويعمل به وفقا للقواعد المعمول بها في تطبيق القوانين التفسيرية مع احترام الاحكام القضائية التي اصبحت مبرمة قبل نفاذ هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده