All legislation

قانون Law No. 49 24/06/1971

تفسير الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين

Type
قانون · Law
Number
49
Date
24/06/1971
Official Gazette
Issue 53, 05/07/1971, p. 873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 49 تاريخ 24/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تفسر الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون الصادر في 22 كانون الثاني 1951 والمتلعق بمزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين كما يلي: "يعتبر اشتراط حيازة المهندس اللبناني على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضائه في الدروس مدة لا تقل عن اربع سنوات استبعادا حتميا للشهادات المعطاة بالمراسلة". يطبق هذا القانون ويعمل به وفقا للقواعد المعمول بها في تطبيق القوانين التفسيرية مع احترام الاحكام القضائية التي اصبحت مبرمة قبل نفاذ هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده