المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة فقرة - 1 - افريقيا الشمالية (الجزائر وتونس فقط) من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19/4/957 كما يلي: يحدد اجر المكالمة بين لبنان وكل من الجزائر وتونس في الاتصال عن طريق باريس بتسعة وثلاثين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بثلاثة عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة اضافية, وبثلاثة فرنكات وتسعين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرات ــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 3,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة الادارة الفرنسية 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها ..,12 ..,4 20,1 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ..,29 ..,13 90,3
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية اللاسلكية المتبادلة بين لبنان وتونس فقط عن طريق فرنسا) بموجب مرسوم رقم 7706 تاريخ 04/10/1961, المادة 1, 11/10/1961
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 18005 تاريخ 5/12/1957 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية اللاسلكية المتبادلة بين لبنان وتونس فقط عن طريق فرنسا وتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير المخابرة دقائق الاولى اضافية ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حصة لبنان 00,3 00,1 30,0 حصة راديو اوريان 94,8 98,2 894,0 حصة فرنسا 94,11 98,3 194,1 حصة ما يليها 62,10 54,3 620,1 ـــــــ ـــــــ ـــــــــ 50,34 50,11 45,3