All legislation

مرسوم Decree No. 18005 05/12/1957

تحديد أجر المكالمة بين لبنان وكل من الجزائر وتونس

Type
مرسوم · Decree
Number
18005
Date
05/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1049-1050
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7706 تاريخ 04/10/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18005 تاريخ 05/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة فقرة - 1 - افريقيا الشمالية (الجزائر وتونس فقط) من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19/4/957 كما يلي: يحدد اجر المكالمة بين لبنان وكل من الجزائر وتونس في الاتصال عن طريق باريس بتسعة وثلاثين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بثلاثة عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة اضافية, وبثلاثة فرنكات وتسعين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرات ــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 3,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة الادارة الفرنسية 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها ..,12 ..,4 20,1 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ..,29 ..,13 90,3

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح