المواد
يخضع تعيين مراقبي عقد النفقات التابعين لمصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية لشروط المباراة المفروضة لتعيين موظفي الفئة الثالثة والمنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959. وعليهم ان يتموا قبل ممارسة عملهم دورة تدريبية في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات مدة لا تقل عن ستة اشهر.
1 - يجوز بصورة انتقالية ولمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون تعيين مراقبي عقد النفقات من بين موظفي وزارة المالية بدون مباراة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:
آ - ان يكون الموظف مارس اعمال مراقبة عقد النفقات مدة لا تقل عن اربع سنوات .
ب - ان يكون الموظف حائزا على شهادة جامعية او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية(سنة ثالثة).
ج - ان يكون راتب الموظف موازيا على الاقل لراتب الدرجة الدنيا من الفئة الثالثة.
2 - لا يجوز ان يؤدي التدبير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة الى تعيين عدد يتجاوز ثلث العدد الاجمالي لمراقبي عقد النفقات .
يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 11 كانون الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزارء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي