All legislation

قانون Law 11/12/1961

بتحديد شروط تعيين مراقبي عقد النفقات

Type
قانون · Law
Date
11/12/1961
Official Gazette
Issue 53, 13/12/1961, p. 1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 11/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع تعيين مراقبي عقد النفقات التابعين لمصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية لشروط المباراة المفروضة لتعيين موظفي الفئة الثالثة والمنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959. وعليهم ان يتموا قبل ممارسة عملهم دورة تدريبية في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات مدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 2

1 - يجوز بصورة انتقالية ولمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون تعيين مراقبي عقد النفقات من بين موظفي وزارة المالية بدون مباراة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

آ - ان يكون الموظف مارس اعمال مراقبة عقد النفقات مدة لا تقل عن اربع سنوات .

ب - ان يكون الموظف حائزا على شهادة جامعية او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية(سنة ثالثة).

ج - ان يكون راتب الموظف موازيا على الاقل لراتب الدرجة الدنيا من الفئة الثالثة.

2 - لا يجوز ان يؤدي التدبير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة الى تعيين عدد يتجاوز ثلث العدد الاجمالي لمراقبي عقد النفقات .

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 11 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي