النص الكامل

قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأي طريقة وردت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية".

المادة 1 من قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199262/article/1/