المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأي طريقة وردت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية".
قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 In force
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأي طريقة وردت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية".
المادة 1 من قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199262/article/1/