المادة 1
مادة 1: اضيفت الى نهاية نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 وتعديلاته الفقرة التالي نصها: "المحاكم الروحية".
مرسوم رقم 9318 08/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 وتعديلاته (اخضاع بعض
المؤسسات
والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت الى نهاية نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 وتعديلاته الفقرة التالي نصها: "المحاكم الروحية".
مادة 2: تعفى على سبيل التسوية المحاكم الروحية من رقابة ديوان المحاسبة المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب 1963 عن السنوات السابقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري