All legislation

مرسوم Decree No. 9318 08/10/1996

اعفاء المحاكم الروحية من رقابة ديوان المحاسبة المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
9318
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3816-3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9318 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 وتعديلاته (اخضاع بعض

المؤسسات

والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى نهاية نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 وتعديلاته الفقرة التالي نصها: "المحاكم الروحية".

المادة 2

مادة 2: تعفى على سبيل التسوية المحاكم الروحية من رقابة ديوان المحاسبة المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب 1963 عن السنوات السابقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري