جميع التشريعات

مرسوم رقم 9284 05/10/1996

اعفاء ثماني سيارات مستعملة مستوردة من قبل بلدية بيروت لصالح فوج الاطفاء التابع لها من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9284
التاريخ
05/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 53, 17/10/1996, ص. 3819
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9284 تاريخ 05/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل

الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30/6/

1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 6/7/1995 (تعديل بعض احكام قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/96 تاريخ 27/8/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من كافة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% السيارات الثماني للاطفاء موضوع بوليصة الشحن رقم BEY-402 الصادرة عن شركة POL-LEVANT SHIPPING LINES LTD تاريخ 8/5/1996, المستوردة من قبل بلدية بيروت لصالح الفوج الاطفائي التابع لها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري