ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30/6/
1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 6/7/1995 (تعديل بعض احكام قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/96 تاريخ 27/8/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من كافة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% السيارات الثماني للاطفاء موضوع بوليصة الشحن رقم BEY-402 الصادرة عن شركة POL-LEVANT SHIPPING LINES LTD تاريخ 8/5/1996, المستوردة من قبل بلدية بيروت لصالح الفوج الاطفائي التابع لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري