المادة 1
مادة 1: الغى المرسوم رقم 3509 تاريخ 28/12/1965 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 9 في معاد (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) وذلك للسبب المبين اعلاه.
مرسوم رقم 9344 11/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 (احداث مكتب المشروع
الاخضر),
بناء على المرسوم رقم 3509 تاريخ 28/12/1965 (تصديق تخطيط الطريق
الزراعية
رقم 9 في معاد - قضاء جبيل),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المتضمن الغاء المرسوم رقم 3509
المذكور لاستحالة تنفيذ الطريق المذكورة بسبب تعذر تأمين نفقات الاستملاك
خلال السنوات الطويلة الماضية,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغى المرسوم رقم 3509 تاريخ 28/12/1965 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 9 في معاد (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ترفع اشارات الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري