All legislation

مرسوم Decree No. 9344 11/10/1996

الغاء التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 28/12/1965 والعائد للطريق الزراعية في معاد (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
9344
Date
11/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9344 تاريخ 11/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 (احداث مكتب المشروع

الاخضر),

بناء على المرسوم رقم 3509 تاريخ 28/12/1965 (تصديق تخطيط الطريق

الزراعية

رقم 9 في معاد - قضاء جبيل),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المتضمن الغاء المرسوم رقم 3509

المذكور لاستحالة تنفيذ الطريق المذكورة بسبب تعذر تأمين نفقات الاستملاك

خلال السنوات الطويلة الماضية,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى المرسوم رقم 3509 تاريخ 28/12/1965 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 9 في معاد (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارات الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري