جميع التشريعات

قرار رقم 6318 03/10/1996

ادراج اسم شركة شمس للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6318
التاريخ
03/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 53, 17/10/1996, ص. 3963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6318 تاريخ 03/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996,

بناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/1996

ل"شركة

شمس للصيرفة - سمير شمص وولده" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/09/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 424 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد