المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 424 .
قرار Decision No. 6318 03/10/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996,
بناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/1996
ل"شركة
شمس للصيرفة - سمير شمص وولده" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/09/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 424 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد