جميع التشريعات

قرار رقم 936 09/09/2002

فتح اعتماد اضافي في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية للعام 2002

النوع
قرار
الرقم
936
التاريخ
09/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6438
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 936 تاريخ 09/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ

والتنباك),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 357 تاريخ 30 تموز 2002 المتضمن

فتح اعتماد اضافي في موازنتها للعام 2002

بمبلغ مقداره 000 800 150 ل.ل (مئة وخمسون

مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية وذلك

لتغطية بدل اتعاب المحامي الدكتور ابراهيم

نجار ومصارفات الدعوى التحكيمية المقامة

من قبل الشركة الشرقية (ايسترن كومباني)

ضد الدولة اللبنانية,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 12/08/2002 ومفوض

الحكومة بكتابه رقم 676 تاريخ

31/07/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2002 اعتماد قدره 150800000 ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير), في الفقرة 6109 (مصاريف قضائية وأتعاب محاماة).

المادة 2

مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

9 أيلول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة