المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2002 اعتماد قدره 150800000 ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير), في الفقرة 6109 (مصاريف قضائية وأتعاب محاماة).
قرار Decision No. 936 09/09/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ
والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 357 تاريخ 30 تموز 2002 المتضمن
فتح اعتماد اضافي في موازنتها للعام 2002
بمبلغ مقداره 000 800 150 ل.ل (مئة وخمسون
مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية وذلك
لتغطية بدل اتعاب المحامي الدكتور ابراهيم
نجار ومصارفات الدعوى التحكيمية المقامة
من قبل الشركة الشرقية (ايسترن كومباني)
ضد الدولة اللبنانية,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 12/08/2002 ومفوض
الحكومة بكتابه رقم 676 تاريخ
31/07/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2002 اعتماد قدره 150800000 ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير), في الفقرة 6109 (مصاريف قضائية وأتعاب محاماة).
مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
9 أيلول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة