المادة 1
(عدلت بموجب قرار 139 / 2002 )
يحق للطالب الراسب في امتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أن يلتحق في السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية في الاختصاصات التالية:
ـ المحاسبة والمعلوماتية
ـ البيع والعلاقات التجارية
ـ أمانة السر الإدارية.
أن يبرز إفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت إنهاء دراسة السنتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوية بنجاح. والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 139 تاريخ 01/10/2002, المادة 1, 10/10/2002
مادة 1: تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 125/2002 تاريخ 14/9/2002, (أحكام استثنائية تتناول الدخول إلى السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية) الفقرة التالية: أن يبرز إفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت إنهاء دراسة السنتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوية بنجاح. والباقي دون تعديل.