All legislation

قرار Decision No. 125 14/09/2002

احكام استثنائية تتناول الدخول الى السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
14/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6446
Status
In force
Amended by
قرار رقم 139 تاريخ 01/10/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 14/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول

ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 139 / 2002 )

يحق للطالب الراسب في امتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أن يلتحق في السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية في الاختصاصات التالية:

ـ المحاسبة والمعلوماتية

ـ البيع والعلاقات التجارية

ـ أمانة السر الإدارية.

أن يبرز إفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت إنهاء دراسة السنتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوية بنجاح. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 14 أيلول 2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد