المادة 1
(عدلت بموجب قرار 139 / 2002 )
يحق للطالب الراسب في امتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أن يلتحق في السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية في الاختصاصات التالية:
ـ المحاسبة والمعلوماتية
ـ البيع والعلاقات التجارية
ـ أمانة السر الإدارية.
أن يبرز إفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت إنهاء دراسة السنتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوية بنجاح. والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 139 تاريخ 01/10/2002, article 1, 10/10/2002
مادة 1: تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 125/2002 تاريخ 14/9/2002, (أحكام استثنائية تتناول الدخول إلى السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية) الفقرة التالية: أن يبرز إفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت إنهاء دراسة السنتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوية بنجاح. والباقي دون تعديل.