جميع التشريعات

علم وخبر رقم 115 11/09/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 320 تاريخ 22/06/1971 للجمعية المسماة: "جمعية اصحاب المؤسسات المالية في لبنان" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
115
التاريخ
11/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6431-6432
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 115 تاريخ 11/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ

22/06/1971,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اصحاب المؤسسات المالية في لبنان"

المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل

برقم 3798/2 تاريخ 20/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية أصحاب المؤسسات المالية في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 22/6/1970 حيث أصبح: اسمها: "جمعية المؤسسات المالية في لبنان". بدلا من: "جمعية أصحاب المؤسسات المالية في لبنان". غايتها: ـ ضم المؤسسات المالية في لبنان والمحافظة على حقوقهم والاهتمام بشؤونهم المهنية ورعاية مصالحهم وتنظيم الأعمال ما بينهم. بدلا من: ضم أصحاب المؤسسات المالية في لبنان والمحافظة على حقوقهم والاهتمام بشؤونهم المهنية ورعاية مصالحهم وتنظيم الأعمال ما بينهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر