ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ
22/06/1971,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية اصحاب المؤسسات المالية في لبنان"
المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل
برقم 3798/2 تاريخ 20/04/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية أصحاب المؤسسات المالية في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 22/6/1970 حيث أصبح: اسمها: "جمعية المؤسسات المالية في لبنان". بدلا من: "جمعية أصحاب المؤسسات المالية في لبنان". غايتها: ـ ضم المؤسسات المالية في لبنان والمحافظة على حقوقهم والاهتمام بشؤونهم المهنية ورعاية مصالحهم وتنظيم الأعمال ما بينهم. بدلا من: ضم أصحاب المؤسسات المالية في لبنان والمحافظة على حقوقهم والاهتمام بشؤونهم المهنية ورعاية مصالحهم وتنظيم الأعمال ما بينهم.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11/9/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر