جميع التشريعات

علم وخبر رقم 116 11/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التعاضد بين اعضاء جوقة الشرف في لبنان" مركزها اليرزة-قضاء بعبدا Societe d'Entraide des Membres de la Legion d'honneur-liban

النوع
علم وخبر
الرقم
116
التاريخ
11/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6432-6433
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 665 تاريخ 19/04/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 116 تاريخ 11/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التعاضد بين اعضاء جوقة

الشرف في لبنان" Societe d'Entraide des Membres

de la Legion d'honneur-liban والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4412/2 تاريخ 27/06/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان". Societe d'Entraide des Membres de la Legion d'honneur - liban مركزها: اليرزة ـ منزل الوزير ميشال إده ـ ملك إده ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر الصداقة والتعاضد بين أعضائها وبين أعضاء جوقة الشرف في الخارج. 2 ـ تنظيم لقاءات, سفريات, محاضرات, وحفلات. 3 ـ إصدار نشرات ذات طابع ثقافي وتقني وعلمي وتربوي. 4 ـ إجراء دراسات تهم الجمعية. على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشيل سليم إده. رضا الحاج حسين وحيد. تمام صائب بك سلام. هشام إبراهيم الشعار. مارسيل بول لوجيل. ميشال بشاره الخوري. الشيخ لوسيان منير دحداح. عدنان وفيق القصار. شفيق صالح محرم. مي حبيب خوري سعادة. موريس حبيب الغزال. كريستيان إيلين لويس زوجة كامرمان. باسيل الياس يارد. وليد رامز عربيد. رياض سلامة. موريس نقولا صحناوي. شارل لويس ألبير ماليز. جيرارد لوسيان فيغيه. كامل أسعد مهنا. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام إبراهيم الشعار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم في وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر