جميع التشريعات

علم وخبر رقم 665 19/04/2012

تعديل العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 11/9/2002 للجمعية المسماة: «جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان» {Societe d'Entraide des Membres de la Legion d'honneur-Liban} مركزها: اليرزة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
665
التاريخ
19/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1621-1622
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 665 تاريخ 19/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 11/9/2002

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان» {Societe d'Entraide des Membres de la Legion d'honneur-Liban} المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6083 تاريخ 4/4/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان» {Societe d'Entraide des Membres de la Legion d'honneur-Liban} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 11/9/2002 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية اعضاء جوقة الشرف - لبنان» {Societe des Membres de la Le(gion d'honneur-Liban} بدلاً من: «جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان» {Sociإtإ d'Entraide des Membres de la Legion d'Honneur-Liban} مركزها: بيروت - طريق المتحف - قرب كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك - بناية أوليفتي. بدلا من: اليرزة - منزل الوزير ميشال اده - ملك اده - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل