جميع التشريعات

مرسوم رقم 11329 10/11/2003

اعتبار الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة كيفون العقارية-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11329
التاريخ
10/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/2003, ص. 6319-6320
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11329 تاريخ 10/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم

4556 تاريخ 18/12/2002,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة كيفون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية المشار عليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي