المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة كيفون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11329 10/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
4556 تاريخ 18/12/2002,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة كيفون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية المشار عليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي