جميع التشريعات

قرار رقم 247 05/11/2003

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
247
التاريخ
05/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/2003, ص. 6337-6338
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 247 تاريخ 05/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/12/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة

لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية

والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع

العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 609 تاريخ

09/08/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك

الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي

بتحديد التعويض لمالكي العقار 659 من منطقة

عرقا العقارية-محافظة عكار.

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 659 من منطقة عرقا العقارية والبالغة قيمته / 94970000/ل.ل. فقط أربعة وتسعين مليونا وتسعماية وسبعين ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يوزع هذا المبلغ بين مالكي العقار مناصفة, على أن تدفع حصة عبد الرحمن سرحان ويجمد صرف حصة كفاح احمد الكردي لحين ابرازه افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني