المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 659 من منطقة عرقا العقارية والبالغة قيمته / 94970000/ل.ل. فقط أربعة وتسعين مليونا وتسعماية وسبعين ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 247 05/11/2003
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ
31/12/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة
لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية
والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع
العامة,
بناء على قرار التخمين رقم 609 تاريخ
09/08/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي
بتحديد التعويض لمالكي العقار 659 من منطقة
عرقا العقارية-محافظة عكار.
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 659 من منطقة عرقا العقارية والبالغة قيمته / 94970000/ل.ل. فقط أربعة وتسعين مليونا وتسعماية وسبعين ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يوزع هذا المبلغ بين مالكي العقار مناصفة, على أن تدفع حصة عبد الرحمن سرحان ويجمد صرف حصة كفاح احمد الكردي لحين ابرازه افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني