جميع التشريعات

قرار رقم 272 12/11/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية للانماء الزراعي في محافظة لبنان الشمالي

النوع
قرار
الرقم
272
التاريخ
12/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/2003, ص. 6331-6332
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 272 تاريخ 12/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 08/09/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة الشمال. مركزها: كفريا ـ الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /10000000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ النهوض بالقطاع الزراعي واعتماد زراعات جديدة. 2 ـ ادخال المكننة والوسائل الحديثة إلى قطاع الزراعة. 3 ـ الحد من استعمال المبيدات الزراعية واستخدام بدائل عضوية. 4 ـ تنظيم دورات ارشادية وتدريبية في المجال الزراعي. 5 ـ تسويق الانتاج والحد من كساد المنتجات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه