المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة الشمال. مركزها: كفريا ـ الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /10000000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ النهوض بالقطاع الزراعي واعتماد زراعات جديدة. 2 ـ ادخال المكننة والوسائل الحديثة إلى قطاع الزراعة. 3 ـ الحد من استعمال المبيدات الزراعية واستخدام بدائل عضوية. 4 ـ تنظيم دورات ارشادية وتدريبية في المجال الزراعي. 5 ـ تسويق الانتاج والحد من كساد المنتجات الزراعية.