المادة 1
مادة 1: يتخذ سعر شراء زيت القطن اساسا لتحديد سعر بيعه: اي على من يشتري الكيلوغرام بمعدل 120 قرشا يترتب عليه ان يبيعه بمعدل 125 قرشا ومن يشتريه بمعدل 125 قرشا يترتب عليه ان يبيعه بمعدل 135 قرشا ضمن حدود القرار رقم 462/أ/297 تاريخ 30 اب سنة 1960