All legislation

قرار Decision No. 702 19/12/1960

قرار يتعلق بسعر شراء زيت القطن

Type
قرار · Decision
Number
702
Date
19/12/1960
Official Gazette
Issue 53, 21/12/1960, p. 1020-1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 702 تاريخ 19/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتخذ سعر شراء زيت القطن اساسا لتحديد سعر بيعه: اي على من يشتري الكيلوغرام بمعدل 120 قرشا يترتب عليه ان يبيعه بمعدل 125 قرشا ومن يشتريه بمعدل 125 قرشا يترتب عليه ان يبيعه بمعدل 135 قرشا ضمن حدود القرار رقم 462/أ/297 تاريخ 30 اب سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي