جميع التشريعات

قرار رقم 700 19/12/1960

الغاء القرار 458 تاريخ 24-8-1960 المتعلق بمصادرة السلع او انتاج زراعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة

النوع
قرار
الرقم
700
التاريخ
19/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 53, 21/12/1960, ص. 1020-1021
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 700 تاريخ 19/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 458 تاريخ 24 اب 1960 المتعلق بمصادرة السلع التي تدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة وتعاين معروضة للبيع

المادة 2

مادة 2: كل عرض سمن للبيع منسوبا لمنشأ غير منشئه الحقيقي يعتبر محاولة غش تطبق على مرتكبها احكام المادة الاولى من القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6 تموز 1938 المعدل بالقرار رقم 51 ل.ر. المؤرخ في 28 شابط 1941

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي