المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 458 تاريخ 24 اب 1960 المتعلق بمصادرة السلع التي تدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة وتعاين معروضة للبيع
قرار Decision No. 700 19/12/1960
مادة 1: يلغى القرار رقم 458 تاريخ 24 اب 1960 المتعلق بمصادرة السلع التي تدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة وتعاين معروضة للبيع
مادة 2: كل عرض سمن للبيع منسوبا لمنشأ غير منشئه الحقيقي يعتبر محاولة غش تطبق على مرتكبها احكام المادة الاولى من القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6 تموز 1938 المعدل بالقرار رقم 51 ل.ر. المؤرخ في 28 شابط 1941
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي