جميع التشريعات

قرار رقم 1587 13/11/2000

تفويض بعض من صلاحيات وزير الاتصالات الى المدير العام للاستثمار والصيانة

النوع
قرار
الرقم
1587
التاريخ
13/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4717-4718
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1587 تاريخ 13/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1956 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق

بعض احكام المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959,

بناء على الفقرة الخامسة من

المادة السابعة في المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 المتعلق بتنظيم

الادارات العامة التي تجيز

للوزير ان يفوض المدير العام

بعض الصلاحيات باستنثاء

الصلاحيات التي يخوله اياها

الدستور,

بناء على المرسوم رقم 14969

تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 3585

تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة الاتصالات),

وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد احمد بسام عويدات المدير العام للاستثمار والصيانة الصلاحيات التالية: 1­ إعطاء الاجازات من دون راتب والاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر, 2­ إعطاء وصرف تعويض استعمال الآلة السمعية وتعويض الضجيج والحيوية, 3­ تخصيص الموظفين والمتعاقدين والاجراء بالاشتراكات الهاتفية المجانية, 4­ توقيع مذكرات الاعفاء ووقف الاعفاء عن الاشتراكات الهاتفية العائدة للجيش, 5­ توقيع مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة للادارات العامة والمؤسسات العامة, 6­ توقيع طلبات الاشتراك في الهاتف والتلكس بما فيه النقل والتنازل والتأجير وتجديد التأجير, 7­ الترخيص باستعمال شبكة الاتصالات اللاسلكية الخصوصية واستثمارها بما فيها الاجهزة اللاسلكية المقامة على متن البواخر والطائرات, 8­ منح الشهادات لهواة اللاسلكي والترخيص باقامة محطات لاسلكية للهواة, 9­ الترخيص باستيراد او بيع الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية واجهزة الفاكيميلية, 10­ انشاء غرف الهاتف للعموم, 11­ اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين, 12­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المادة 147­ 148­ 149­ 150­ من قانون المحاسبة العمومية, 13­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية, 14­ توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك, 15­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة, المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية, 16­ امكانية نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة (التابعة له). 17­ تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة سواء تناولت تلك العقود الاشخاص او الخدمات, 18­ فرض عقوبة من احدى عقوبات الدرجة الاولى وفق الشروط التي يحددها قانون الموظفين, 19­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي