المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد احمد بسام عويدات المدير العام للاستثمار والصيانة الصلاحيات التالية: 1 إعطاء الاجازات من دون راتب والاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر, 2 إعطاء وصرف تعويض استعمال الآلة السمعية وتعويض الضجيج والحيوية, 3 تخصيص الموظفين والمتعاقدين والاجراء بالاشتراكات الهاتفية المجانية, 4 توقيع مذكرات الاعفاء ووقف الاعفاء عن الاشتراكات الهاتفية العائدة للجيش, 5 توقيع مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة للادارات العامة والمؤسسات العامة, 6 توقيع طلبات الاشتراك في الهاتف والتلكس بما فيه النقل والتنازل والتأجير وتجديد التأجير, 7 الترخيص باستعمال شبكة الاتصالات اللاسلكية الخصوصية واستثمارها بما فيها الاجهزة اللاسلكية المقامة على متن البواخر والطائرات, 8 منح الشهادات لهواة اللاسلكي والترخيص باقامة محطات لاسلكية للهواة, 9 الترخيص باستيراد او بيع الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية واجهزة الفاكيميلية, 10 انشاء غرف الهاتف للعموم, 11 اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين, 12 عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المادة 147 148 149 150 من قانون المحاسبة العمومية, 13 عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية, 14 توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك, 15 عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة, المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية, 16 امكانية نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة (التابعة له). 17 تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة سواء تناولت تلك العقود الاشخاص او الخدمات, 18 فرض عقوبة من احدى عقوبات الدرجة الاولى وفق الشروط التي يحددها قانون الموظفين, 19 اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.
Possibly affected, check: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 15) by قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, article 1, 23/11/2000
مادة 1: أ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1586/ا تاريخ 13/11/2000 البند 13 بكامله والباقي دون تعديل. ب يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1587/ا تاريخ 13/11/2000 البند 15 بكامله والباقي دون تعديل. ج يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1588/ا تاريخ 13/11/2000 البند 11 بكامله والباقي دون تعديل. د يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1589/ا تاريخ 13/11/2000 البند 8 بكامله والباقي دون تعديل.