المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد جمال مولوي المدير العام للبريد الصلاحلات التالية: 1 اعطاء الاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر, 2 إعطاء الاجازات بدون راتب, 3 الترخيص لنقل المراسلات بالمواكبة, 4 فرض عقوبة من احدى عقوبات الدرجة الاولى وفق الشروط التي يحددها قانون الموظفين 5, 5 اصدار مذكرات الكفالات الى الملتزمين, 6 عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147 148 149 150 من قانون العمومية, 7 عقد تنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية, 8 عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية, 9 اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك, 10- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك, 11 عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة, 12 تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة سواء تناولت تلك العقود الاشخاص او الخدمات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند 11) بموجب قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 1, 23/11/2000
مادة 1: أ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1586/ا تاريخ 13/11/2000 البند 13 بكامله والباقي دون تعديل. ب يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1587/ا تاريخ 13/11/2000 البند 15 بكامله والباقي دون تعديل. ج يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1588/ا تاريخ 13/11/2000 البند 11 بكامله والباقي دون تعديل. د يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1589/ا تاريخ 13/11/2000 البند 8 بكامله والباقي دون تعديل.