جميع التشريعات

قرار رقم 1588 13/11/2000

تفويض بعض من صلاحيات وزير الاتصالات الى المدير العام للبريد

النوع
قرار
الرقم
1588
التاريخ
13/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4718-4719
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1588 تاريخ 13/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1956 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق

بعض احكام المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959,

بناء على الفقرة الخامسة من

المادة السابعة من المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 المتعلق بتنظيم

الادارات العامة التي تجيز

للوزير ان يفوض المدير العام

بعض الصلاحيات باستثناء

الصلاحيات التي يخوله اياها

الدستور,

بناء على المرسوم رقم 14969

تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 3585

تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة الاتصالات),

وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد جمال مولوي المدير العام للبريد الصلاحلات التالية: 1­ اعطاء الاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر, 2­ إعطاء الاجازات بدون راتب, 3­ الترخيص لنقل المراسلات بالمواكبة, 4­ فرض عقوبة من احدى عقوبات الدرجة الاولى وفق الشروط التي يحددها قانون الموظفين 5, 5­ اصدار مذكرات الكفالات الى الملتزمين, 6­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147­ 148­ 149­ 150 من قانون العمومية, 7­ عقد تنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية, 8­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية, 9­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك, 10- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك, 11­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة, 12­ تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة سواء تناولت تلك العقود الاشخاص او الخدمات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي