المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد جمال مولوي المدير العام للبريد الصلاحلات التالية: 1 اعطاء الاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر, 2 إعطاء الاجازات بدون راتب, 3 الترخيص لنقل المراسلات بالمواكبة, 4 فرض عقوبة من احدى عقوبات الدرجة الاولى وفق الشروط التي يحددها قانون الموظفين 5, 5 اصدار مذكرات الكفالات الى الملتزمين, 6 عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147 148 149 150 من قانون العمومية, 7 عقد تنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية, 8 عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية, 9 اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك, 10- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك, 11 عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة, 12 تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة سواء تناولت تلك العقود الاشخاص او الخدمات.
Possibly affected, check: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 11) by قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, article 1, 23/11/2000
مادة 1: أ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1586/ا تاريخ 13/11/2000 البند 13 بكامله والباقي دون تعديل. ب يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1587/ا تاريخ 13/11/2000 البند 15 بكامله والباقي دون تعديل. ج يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1588/ا تاريخ 13/11/2000 البند 11 بكامله والباقي دون تعديل. د يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1589/ا تاريخ 13/11/2000 البند 8 بكامله والباقي دون تعديل.